للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأما إن كان كتب ذلك من غير نية، فذهب بعض العلماء إلى أنه يقع وهو قول الشعبي، والنخعي، والزهري، والحكم; لما ذكرنا.

والقول الثاني: أنه لا يقع إلا بنية، وهو قول أبي حنيفة، ومالك، ومنصوص الشافعي; لأن الكتابة محتملة، فإنه يقصد بها تجربة القلم، وتجويد الخط، وغم الأهل، من غير نية. (المغني).

وقال الشيخ ابن باز: هذا قول الجمهور، لأن الكتابة في معنى الكناية، والكناية لا يقع بها الطلاق إلا مع النية في أصح قولي العلماء، إلا أن يقترن بالكتابة ما يدل على قصد إيقاع الطلاق فيقع بها الطلاق.

[فائدة: ٤]

إذا قال الزوج: أنت طلاق، أو قال: أنت الطلاق، ففي هذا خلاف، هل هو صريح فيقع بدون نية، أو كناية لا يقع معها الطلاق إلا بالنية.

فالجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة على أنه صريح.

قال ابن قدامة: فَإِنْ قَالَ: أَنْتِ الطَّلَاقُ.

فَقَالَ الْقَاضِي: لَا تَخْتَلِفُ الرِّوَايَةُ عَنْ أَحْمَدَ فِي أَنَّ الطَّلَاقَ يَقَعُ بِهِ، نَوَاهُ أَوْ لَمْ يَنْوِه، وَبِهَذَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَمَالِكٌ.

وَلِأَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ فِيهِ وَجْهَانِ. (المغني).

[فائدة: ٥]

قال الشيخ ابن عثيمين: إن قال: إن كلمت زيدا فأنت طالق، ثم طلقها وبانت منه، ثم تزوجها قبل أن تكلم زيداً، ثم كلمت زيداً بعد التزويج، فعلى المذهب وغير المذهب تطلق؛ لأن يمينه لم تنحل، فالصفة لم توجد فتطلق بكل حال.

وعند شيخ الإسلام في هذه المسألة أنها لا تطلق؛ لأن الظاهر أنه أراد وقوع الصفة في النكاح الأول الذي علق عليه، وفي الحقيقة أنك

إذا تدبرت الأمر وجدت أن هذا القول أرجح من غيره؛ لأن الظاهر من هذا الزوج أنه لم يطرأ على باله أن هذا التعليق يشمل النكاح الجديد، اللهم إلا إذا كان علقها على صفة يريد ألا تتصف بها مطلقا، فهذا قد يقال: إنها تعود الصفة " انتهى من " الشرح الممتع "

<<  <  ج: ص:  >  >>