للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وأم الزوجة وإن علت).

أي: وما يحرم بسبب الصهر أم زوجتك وجدتها وإن علون، فيحرمن بمجرد العقد على البنت.

لقوله تعالى (وأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ).

مثلاً: زوجتك اسمها رقية ولها أم اسمها خديجة، فإنها لا تحل لك، لأنها أم زوجتك وكذلك جدتها وأم جدتها.

وهذه تحرم بمجرد العقد.

[فائدة]

حكم من زنى بأم زوجته - عياذاً بالله من ذلك -هل تحرم عليه زوجته بذلك أم لا؟

فيه خلاف بين الفقهاء.

ذهب الحنفية والحنابلة إلى أنه تحرم عليه زوجته بسبب زناه بأمها.

جاء في عمدة الفقه (ومن وطئ امرأة حلالاً أو حراماً حرُمتْ على أبيهِ وابنهِ، وحرُمتْ عليهِ أمهاتها وبناتها).

وجعلوا هذا الوطء المحرَّم كالوطء الحلال في تحريم المصاهرة، فإن الرجل لو نكح امرأة ودخل بها حرمت عليه بنتها إجماعاً.

لقوله تعالى في المحرَّمات من النساء: (وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ).

وذهب المالكية والشافعية: إلى أنه لا تحرم عليه زوجته بسبب وطئه لأمها بالزنا؛ لأن الحرام لا يحرِّم الحلال.

<<  <  ج: ص:  >  >>