للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جاء في (الموسوعة الفقهية). . . وَلَا مَنْ يُعِينُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ بِالتَّجَسُّسِ لِلْكُفَّارِ وَإِطْلَاعِهِمْ عَلَى عَوْرَاتِ الْمُسْلِمِينَ وَمُكَاتَبَتِهِمْ بِأَخْبَارِهِمْ وَدَلَالَتِهِمْ عَلَى عَوْرَاتِهِمْ أَوْ إِيوَاءِ جَوَاسِيسِهِمْ، وَلَا مَنْ يُوقِعُ الْعَدَاوَةَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَيَسْعَى بِالْفَسَادِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى (وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ انْبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيل اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلاَّ خَبَالاً وَلأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ) وَلأِنَّ هَؤُلَاءِ مَضَرَّةٌ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَيَلْزَمُهُ مَنْعُهُمْ.

(وَلَهُ أَنْ يُنفِّلَ فِي بِدَايتِهِ الرُّبُعَ بَعْدَ الخُمُسِ، وَفِي الرَّجعَةِ الثُّلثَ بَعْدَهُ).

أي: وللإمام أن ينفل في بداية الغزو الربع بعد الخمس، وفي الرجعة الثلث بعد الخمس.

والنفل: الزيادة على السهم الذي يأخذه من الغنيمة، يخص بها الإمام بعض الجيش لمصلحة، كمزيد سعي، واقتحام خطر ونحوه.

والمراد: أنه إذا دخل الجيش أرض العدو، فإن الجيش قد يحتاج أن يبعث بعض السرايا لمهمة قتالية، فإذا غنمت هذه السرية التي اقتطعت من الجيش غنيمة، فإن ما غنموه يخمّس كالغنيمة، ثم يأخذ أصحاب السرية ربع الغنيمة، وما بقي للجيش، وأما إن كانت السرية انطلقت من الجيش في أثناء عودته وبعد الانتهاء من القتال، فإن الإمام ينفلهم الثلث، وما بقي من الخمس يوزع على بقية أفراد الجيش.

إذاً: إذا ذهبوا وأتَوْا بالغنائم: أخِذ من الغنائم الخمس لله ولرسوله، ثم أعطى أصحاب السرية في البدأة الربع ثم قسم الباقي على الجيش بمن فيهم أصحاب السرية، والثلث: في الرجعة.

عَنْ حَبِيبِ بْنِ مَسْلَمَةٍ -رضي الله عنه- قَالَ (شَهِدْتُ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- نَفَّلَ اَلرُّبْعَ فِي اَلْبَدْأَةِ، وَالثُّلُثَ فِي اَلرَّجْعَةِ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ اَلْجَارُودِ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِم.

<<  <  ج: ص:  >  >>