للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فائدة]

ذهب بعض العلماء إلى أنه يجوز للأب والجد أن يستوفيا القصاص نيابة عن موليهما الصغير والمجنون.

وهذا قول بعض الحنفية، لأن ولايتهما ولاية نظر ومصلحة، فهما مخوّلان لطلب القصاص.

والراجح - كما تقدم - أنه ليس لهم ذلك.

لأن المقصود من القصاص التشفي ودرك الغيظ، ولا يحصل ذلك باستيفاء الولي أو الوصي أو الحاكم.

(الثاني: اِتِّفاقُ الأَوْلِياءِ المُشْتَرِكينَ فِيهِ عَلَى اسْتِيفَائِهِ، وَلَيْسَ لِبَعْضِهِمْ أَنْ يَنْفَرِدَ بِه).

هذا الشرط الثاني: وهو اتفاق جميع الأولياء المشتركين في استحقاق القصاص على استيفائه.

لأنه حق لجميعهم فلم يكن لبعضهم الاستقلال به.

فإذا عفا أحد الأولياء سقط القصاص وانتقل الأمر إلى الدية.

وهذا مذهب جمهور العلماء:

أ-لقول الله تعالى (فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ).

فالمراد بالعفو إسقاط القصاص، و (شَيْءٌ) نكرة تعم أي شيء قل أو كثر، فإن العفو عن البعض من القصاص كالعفو عنه كله يسقط به القصاص.

ب-ما رواه قتادة (أن عمر بن الخطاب رفع إليه رجل قتل رجلاً، فجاء أولاد المقتول وقد عفا أحدهم، فقال عمر لابن مسعود وهو إلى جنبه: ما تقول؟ فقال ابن مسعود: أقول له: قد أحرز من القتل، قال: فضرب على كتفه وقال: كُنَيِّفٌ ملئ علماً) رواه الطبراني

فقد رأى ابن مسعود -رضي الله عنه- سقوط القصاص بتنازل بعض الورثة، ووافقه عمر -رضي الله عنه-.

<<  <  ج: ص:  >  >>