للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ولا يُؤخذُ شرارُ المالِ، ولا كرائمه إلا أن يتبرعوا).

أي: يحرم على صاحب المال إخراج شرار المال: كالمعيبة أو مريضة أو كسيرة أو هرمة -وهي الكبيرة التي سقطت أسنانها- أو بها عيب ينقص منفعتها وقيمتها.

أ-قال تعالى (وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ).

ب-وفي حديث أبي بكر السابق (وَلَا يُخْرَجُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ، وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ .... ).

ج- وجاء في حديث عبد الله بن معاوية أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال (ثلاث من فعلهن طعم طعم الإيمان: … وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه، رافدة عليه كل عام، ولا يعطى الهرمة ولا الدرنة ولا المريضة … ).

وعلى السَّاعِي أن يتجنب طَلَبَ خِيَارِ الْمَال، مَا لَمْ يُخْرِجْهُ الْمَالِكُ طَيِّبَةً بِهِ نَفْسُه.

فقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم- لمعاذ لما أمره أن يأخذ الزكاة من أهل اليمن (فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ. وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ. فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ).

ب- وعن عائشة رضي الله عنها قالت (مُرَّ على عمر بن الخطاب بغنم من الصدقة، فرأى فيها شاة حافلاً ذات ضرع، فقال: ما هذه الشاة؟ فقالوا: شاة من الصدقة، فقال عمر: ما أعطى هذه أهلها وهم طائعون، لا تفتنوا الناس، لا تأخذوا خَزَرات المسلمين، نكبوا عن الطعام) رواه مالك.

[فائدة]

إنْ كَانَتْ مَاشِيَةُ الرَّجُل كُلُّهَا خِيَارًا، فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ:

فَقِيل: يَأْخُذُ السَّاعِي مِنْ أَوْسَطِ الْمَوْجُودِ، وَقِيل: يُكَلَّفُ شِرَاءَ الْوَسَطِ مِنْ ذَلِكَ الْجِنْسِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>