ج-أن النبي -صلى الله عليه وسلم- إنما فعلها عندما كبر وحطمه الناس.
ويؤيد القول باستحبابها أمران:
أحدهما: أن الأصل في فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه كان يفعلها تشريعاً ليُقتدي به.
والأمر الثاني: في ثبوت هذه الجلسة في حديث أبي حميد الساعدي الذي رواه أحمد وأبو داود بإسناد جيد، وفيه وصف صلاة النبي -صلى الله عليه وسلم- في عشرة من الصحابة -رضي الله عنهم- فصدقوه في ذلك.
[القول الثالث: سنة عند الحاجة وإلا فلا.]
وهذا اختيار ابن قدامة، والشيخ السعدي رحمه الله، والشيخ ابن عثيمين.
قال السعدي: أصح الأقوال الثلاثة في جلسة الاستراحة استحبابها للحاجة إليها، واستحباب تركها عند عدم الحاجة إليها.