للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال أحمد: وأكثر الأحاديث على هذا.

أ-لأنها لم تذكر في أكثر الأحاديث.

ب-أنه ليس لها ذكر خاص.

ج-أن النبي -صلى الله عليه وسلم- إنما فعلها عندما كبر وحطمه الناس.

ويؤيد القول باستحبابها أمران:

أحدهما: أن الأصل في فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه كان يفعلها تشريعاً ليُقتدي به.

والأمر الثاني: في ثبوت هذه الجلسة في حديث أبي حميد الساعدي الذي رواه أحمد وأبو داود بإسناد جيد، وفيه وصف صلاة النبي -صلى الله عليه وسلم- في عشرة من الصحابة -رضي الله عنهم- فصدقوه في ذلك.

[القول الثالث: سنة عند الحاجة وإلا فلا.]

وهذا اختيار ابن قدامة، والشيخ السعدي رحمه الله، والشيخ ابن عثيمين.

قال السعدي: أصح الأقوال الثلاثة في جلسة الاستراحة استحبابها للحاجة إليها، واستحباب تركها عند عدم الحاجة إليها.

قال في المغني: وبهذا القول تجتمع الأدلة.

<<  <  ج: ص:  >  >>