للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الديات]

الدية: جمع دية: وهي المال المؤدى إلى المجني عليه أو لوليه بسبب الجناية.

فقوله (المؤدى إلى المجني عليه) هذا فيما إذا كانت الجناية فيما دون النفس.

(أو وليه) فيما إذا كانت الجناية بالنفس - وفيما إذا كانت الجناية فيما دون النفس لكن المجني عليه غير مكلف (كأن يكون صغيراً أو مجنوناً).

والدية واجبة.

قال تعالى (ومن قتل مؤمناً خطأً فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله .. ).

وفي الحديث (من قتل له قتيل فهو بخير النظرين: إما أن يفدي وإما أن يقتل).

(كُلُّ مَنْ أَتْلَفَ إِنْسَاناً بِمُبَاشَرَةٍ، أَوْ سَبَبٍ لَزِمَتْهُ دِيَتُهُ).

مثال المباشرة: أن يأخذ الإنسان آلة تقتل، فيقتل بها هذا الإنسان، سواء عمداً أو خطأ، أو يلقيه من شاهق.

مثال السبب: أن يحفر حفرة في طريق الناس، فيقع فيها إنساناً، فهذا لم يباشر لكنه تسبب، فيكون عليه الضمان.

(فَإِنْ كَانَتْ عَمْداً مَحْضاً فَفِي مَالِ الْجَانِي حَالَّةً).

أي: فإن كانت الجناية عمداً محضاً فإن الدية تكون على الجاني.

قال ابن قدامة: أجمع أهل العلم على أن دية العمد تجب في مال القاتل ولا تحملها العاقلة.

لأن الأصل: أن من أتلف شيئاً فعليه ضمانه.

ولأن الجاني في العمد غير معذور فلا يناسبه التخفيف.

[فدية العمد مغلظة من وجوه]

أولاً: أنها على الجاني ولا تحملها العاقلة.

قال ابن قدامة: أجمع أهل العلم على أن دية العمد تجب في مال القاتل ولا تحملها العاقلة.

ثانياً: أنها حالة غير مؤجلة.

قال ابن قدامة: وبهذا قال مالك والشافعي.

ثالثاً: أنها مثلثة كلها إناث ليس فيها ذكور.

<<  <  ج: ص:  >  >>