للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(بَكر): ولد الناقة أول ما يُركب. (صعب) كثير النفور.

فقول الرسول -صلى الله عليه وسلم- لعبد الله بن عمر: هُوَ لَكَ، تَصْنَعُ بِهِ مَا شِئْتَ يدل على أن من أهدي إليه شيء فقد صار ملكاً له، يتصرف فيه كما يشاء، بالبيع أو الهدية أو غير ذلك.

فصل

(ويجب أن يعدل في عطية أولاده بقدر إرثهم).

أي: يجب على الوالد أن يسوي في عطية أولاده، ويحرم التفضيل.

فلا يجوز أن يعطي الولد دون البنت، أو البنت دون الولد، أو ولد دون ولد.

وإلى هذا ذهب الحنابلة، والظاهرية.

أ- لحديث النُّعْمَان بْن بَشِير قَالَ (تَصَدَّقَ عَلَىَّ أَبِى بِبَعْضِ مَالِهِ فَقَالَتْ أُمِّي عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَانْطَلَقَ أَبِى إِلَى النَّبي -صلى الله عليه وسلم- لِيُشْهِدَهُ عَلَى صَدَقَتِي فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: أَفَعَلْتَ هَذَا بِوَلَدِكَ كُلِّهِمْ». قَالَ لَا. قَالَ «اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا فِي أَوْلَادِكُمْ». فَرَجَعَ أَبِى فَرَدَّ تِلْكَ الصَّدَقَةَ) ق.

ولمسلم (. . . قال: فَأَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِى - ثُمَّ قَالَ - أَيَسُرُّكَ أَنْ يَكُونُوا إِلَيْكَ فِي الْبِرِّ سَوَاءً». قَالَ بَلَى. قَالَ «فَلَا إِذًا).

وفي رواية (فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: يَا بَشِيرُ أَلَكَ وَلَدٌ سِوَى هَذَا». قَالَ نَعَمْ. فَقَالَ «أَكُلَّهُمْ وَهَبْتَ لَهُ مِثْلَ هَذَا». قَالَ لَا. قَالَ «فَلَا تُشْهِدْنِي إِذًا فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ).

<<  <  ج: ص:  >  >>