للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجه الدلالة من وجوه:

الأول: أمره بالعدل والأمر يقتضي الوجوب.

الثاني: بيانه أن تفضيل أحدهم أو تخصيصه دون الباقين ظلم وجور، إضافة إلى امتناعه عن الشهادة عليه وأمره برده وهذا كله يدل على تحريم التفضيل.

ب- واستدلوا أيضا بحجج عقلية:

فمنها: ما ذكره ابن حجر في (فتح الباري) حيث قال رحمه الله: ومن حجة من أوجب: أن هذا مقدمة الواجب لأن قطع الرحم والعقوق محرمان فما يؤدي إليهما يكون محرما والتفضيل مما يؤدي إلى ذلك ".

ويؤيد ذلك ما جاء في لفظ عند مسلم (قَالَ فَأَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي ثُمَّ قَالَ أَيَسُرُّكَ أَنْ يَكُونُوا إِلَيْكَ فِي الْبِرِّ سَوَاءً قَالَ بَلَى قَالَ فَلَا إِذًا).

ومنها: أن تفضيل بعضهم على بعض يورث العداوة والبغضاء فيما بينهم، وأيضاً فيما بينهم وبين أبيهم فمنع منه.

واختار هذا القول: ابن تيمية، وتلميذه العلامة ابن قيم الجوزية، والشوكاني، والشيخ صديق حسن خان.

قال الشوكاني: وبه صرح البخاري، وهو قول طاووس والثوري وأحمد وإسحاق وبعض المالكية.

وذهب بعض العلماء إلى أن التسوية مستحبة غير واجبة، والتفضيل مكروه.

وهذا مذهب الجمهور.

<<  <  ج: ص:  >  >>