للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال النووي: فَلَوْ فَضَّلَ بَعْضهمْ، أَوْ وَهَبَ لِبَعْضِهِمْ دُون بَعْض، فَمَذْهَب الشَّافِعِيّ وَمَالِك وَأَبِي حَنِيفَة: أَنَّهُ مَكْرُوه وَلَيْسَ بِحَرَامٍ، وَالْهِبَة صَحِيحَة، وَقَالَ طَاوُسٌ وَعُرْوَة وَمُجَاهِد وَالثَّوْرِيُّ وَأَحْمَد وَإِسْحَاق وَدَاوُد: هُوَ حَرَام. (شرح مسلم).

وعلى هذا القول: فلو أعطى ولداً ولم يعط الآخر، فلا يحرم، وإذا أعطى ولداً دون بنت، فلا يحرم.

واستدلوا بقوله -صلى الله عليه وسلم- (سووا بينهم).

وحملوا الأمر في حديث الباب على الاستحباب.

- وأجابوا عن حديث النعمان بن بشير بأجوبة كثيرة ذكرها الحافظ ابن حجر في فتح الباري:

منها: أن الموهوب للنعمان كان جميع مال والده، حكاه ابن عبد البر.

وتعقب:

بأن كثيراً من طرق الحديث مصرحة بالبعضية، كما في قوله (تصدق علي أبي ببعض ماله).

<<  <  ج: ص:  >  >>