للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال النووي: وأما زمزم فمذهب الجمهور كمذهبنا أنه لا يكره الوضوء والغسل به، وعن أحمد رواية بكراهته؛ لأنه جاء عن العباس -رضي الله عنه- أنه قال وهو عند زمزم: لا أحله لمغتسل وهو لشارب حل وبل؛ ودليلنا النصوص الصحيحة الصريحة المطلقة في المياه بلا فرق ولم يزل المسلمون على الوضوء منه بلا إنكار ولم يصح ما ذكروه عن العباس بل حكي عن أبيه عبد المطلب، ولو ثبت عن العباس لم يجز ترك النصوص به: وأجاب أصحابنا بأنه محمول على أنه قاله في وقت ضيق الماء لكثرة الشاربين. (المجموع).

وقال النووي أيضاً: لا تكره الطهارة بماء زمزم عندنا، وبه قال العلماء كافة إلا أحمد في رواية. دليلنا (دليل ذلك) أنه لم يثبت فيه نهي، وثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (الماء طهور لا ينجسه شيء)، وأما ما يقال عن العباس من النهي عن الاغتسال بماء زمزم فليس بصحيح عنه. (من كتاب فتاوى الإمام النووي).

وقال ابن قدامة: ولا يكره الوضوء والغسل بماء زمزم؛ لأنه ماء طهور، فأشبه سائر المياه.

وعنه: يكره لقول العباس لا أحلها لمغتسل، لكن لمحرم حل وبل؛ ولأنه يزيل به مانعاً من الصلاة، أشبه إزالة النجاسة به.

والأول أولى، وقول العباس لا يؤخذ بصريحه في التحريم، ففي غيره أولى، وشرفه لا يوجب الكراهة لاستعماله، كالماء الذي وضع فيه النبي -صلى الله عليه وسلم- كفه، أو اغتسل منه. (المغني).

[باب الآنية]

• الآنية جمع إناء، والمراد بها هنا الأواني التي يكون فيها ماء الوضوء، وما هو أعم من ذلك من الطعام والشراب.

• والأصل في الأواني الحل.

كما قال تعالى (هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً).

كما قال تعالى (وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً مِنْهُ).

<<  <  ج: ص:  >  >>