للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القول الثاني: أنه يعتبر عيباً.

بناء على ما قرره ابن القيم: أن كل عيب ينفر أحد الزوجين من الآخر، ولا يحصل به مقصود النكاح من الرحمة والمودة، فإنه عيب يوجب الخيار.

وهذا المروي عن عمر بن الخطاب ورجحه ابن القيم.

وذلك لأن تحصيل الولد من أهم وأعظم مقاصد النكاح.

قال الشيخ ابن عثيمين: والصواب: أن العيب كل ما يفوت به مقصود النكاح، ولا شك أن من أهم مقاصد النكاح المتعة والخدمة والإنجاب، فإذا وجد ما يمنعها فهو عيب، وعلى هذا فلو وجدت الزوج عقيماً، أو وجدها هي عقيمة فهو عيب.

فصل

(وَمَنْ رَضِيَ بِالعَيْبِ، أَوْ وُجِدَتْ مِنْهُ دَلَالَتُهُ مَعَ عِلْمِهِ فَلَا خِيَارَ لَهُ).

أي: فإن رضيَ أحد الزوجين بعيب الآخر فلا خيار له.

كأن تقول المرأة: رضيت به معيباً.

قال ابن قدامة: لَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا؛ لِأَنَّهُ رَضِيَ بِهِ، فَأَشْبَهَ مُشْتَرِيَ الْمَعِيبِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>