للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذهب بعض العلماء: إلى صحة وقف المنفعة.

واختار ذلك ابن تيمية.

وقوله (يجوز بيعها) يخرج العين التي لا يجوز بيعها - كالمرهون، والكلب -.

وذهب بعض العلماء: إلى صحة وقف الكلب المعلّم.

واختار ذلك ابن تيمية.

(ويشترط فيه المنفعة مع بقاء عينها).

أي: ومن شروط الوقف: أن تكون العين ينتفع بها دائماً مع بقائها: كعقار، وحيوان، وأثاث، وسلاح.

فلا يصح وقف ما لا نفع فيه: كما لو أوقف حماراً مقطع الأرجل، فإنه لا يصح، لأنه لا ينتفع به.

ولا يصح وقف ما لا ينتفع به إلا بذهاب عينه: كما أوقف طعاماً على فقراء، فإنه لا ينتفع به إلا بتلف عينه.

فلو قلت: هذه الخبز وقف لله تعالى على الجائعين، فهذا لا يصح وقفاً، وتكون صدقة.

لو قال: هذه مائة كيس من الأرز وقف على الفقراء والمساكين لا يصح؛ لأنها تفنى باستهلاكها.

أو قال: هذه مائة لتر من البنزين على طلبة العلم لا يصح، لأنها تفنى باستهلاكها.

لأنه الوقف يرد للدوام ليكون صدقة جارية، ولا يوجد ذلك فيما لا تبقى عينه.

(من مُعيّن معلوم).

فلا يصح وقف المبهم، ولا يصح وقف المجهول.

كأن يقول وقفت بيتاً، أو يقول وقفت عبداً، فلا يصح، لأنه مجهول.

أو يقول: وقفت أحد هذين البيتين، فهذا لا يصح، لأنه مبهم.

الفرق بين المجهول والمبهم، أن المجهول ما لا يعلم، والمبهم ما يحتاج إلى تمييز.

<<  <  ج: ص:  >  >>