(لا في عمدٍ).
أي: لا يشرع سجود السهو في العمد.
أ- لأن ترك الركن أو الواجب عمداً مبطل للصلاة.
ب- ولقَوْلِهِ -صلى الله عليه وسلم- (إذَا سَهَا أَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ) فَعَلَّقَ السُّجُودَ عَلَى السَّهْوِ.
ج- وَلِأَنَّهُ يُشْرَعُ جُبْرَانًا وَالْعَامِدُ لَا يُعْذَرُ فَلَا يَنْجَبِرُ خَلَلُ صَلَاتِهِ بِسُجُودِهِ، بِخِلَافِ السَّاهِي وَلِذَلِكَ أُضِيفَ السُّجُودُ إلَى السَّهْو.
(في الفرضِ والنافلةِ).
أي: أن سجود السهو يشرع في صلاة الفرض، وفي صلاة النافلة. وهذا قول أكثر أهل العلم.
أ-لعمومات الأدلة كقول النبي -صلى الله عليه وسلم- (إذا سها أحدكم فليسجد سجدتين) وهذا يشمل ما إذا سها في الفرض أو سها في النفل.
ب-ولقوله -صلى الله عليه وسلم- (فإذا زاد الرجل أو نقص في صلاته فليسجد سجدتين) وهذا يشمل ما إذا كان في صلاة الفرض أو كان في صلاة النفل.
ج- وَلِأَنَّهَا صَلَاةٌ ذَاتُ رُكُوعٍ وَسُجُودٍ فَشُرِعَ لَهَا السُّجُودُ كَالْفَرِيضَة.
د-ولقاعدة: ما ثبت في الفرض ثبت في النفل إلا بدليل.
قال البخاري رحمه الله في صحيحه: باب السهو في الفرض والتطوع، وسجد ابن عباس رضي الله عنهما سجدتين بعد وتره. قال الحافظ في الفتح عن أثر ابن عباس، رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. اهـ.
ووجه الاستدلال بفعل ابن عباس أن الوتر غير واجب وسجد ابن عباس فيه للسهو، مما يدل على أن سجود السهو يكون في الفرض والنفل.
وقال الشيخ ابن عثيمين: سجود السهو سجدتان، ويكون في الفرض والنفل إذا وجد سببه.
(فمتى زاد فعلاً من جنس الصلاة قياماً، أو قعوداً، أو ركوعاً، أو سجوداً عمداً بطلت)
أي: متى زاد المصلي في صلاته عمداً، فزاد فيها ركعة، أو ركوعاً، أو سجوداً في غير محله، بطلت الصلاة بهذه الزيادة، مع حصول الإثم عليه.