للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القول الثاني: الوجوب كالعرس.]

وهذا مذهب ابن عمر وهو قول أهل الظاهر وبعض الشافعية ونصره ابن حزم.

أ- لرواية مسلم (. . . عرساً كان أو نحوه) فهذا دليل على وجوب إجابة الدعوة مطلقاً.

ب- ولقوله -صلى الله عليه وسلم- (ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله).

ج- ولحديث أبي هريرة. قال: قال -صلى الله عليه وسلم- (حق المسلم على المسلم خمس: وذكر منها إجابة الدعوة) وفي رواية لمسلم (حق المسلم على المسلم: وإذا دعاك فأجبه).

د- ولقوله -صلى الله عليه وسلم- (عودوا المريض وأجيبوا الداعي). رواه البخاري

[فائدة: ٢]

قوله (يُمْنَعُهَا مَنْ يَأْتِيهَا، وَيُدْعَى إِلَيْهَا مَنْ يَأْبَاهَا) هذه الجملة فيها ثلاثة فوائد: الأولى: أنها للتعليل، ثانياً: فيها الإخبار عن واقع الناس، ثالثاً: فيها التحذير، كأنه قيل: لا ينبغي أن يدعى لها من يأباها ويمنعها من يأتيها. (منحة العلام).

(فِي أَوَّلِ مَرَّةٍ).

هذه شروط حضور وليمة العرس.

[الشرط الأول: أن تكون الدعوة في المرة الأولى.]

أ-لأن الوجوب سقط في المرة الأولى.

ب- استدل بعضهم بحديث اِبْنِ مَسْعُودٍ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- (طَعَامُ الْوَلِيمَةِ أَوَّلَ يَوْمٍ حَقٌّ، وَطَعَامُ يَوْمِ اَلثَّانِي سُنَّةٌ، وَطَعَامُ يَوْمِ اَلثَّالِثِ سُمْعَةٌ، وِمَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللهُ بِهِ) رَوَاهُ اَلتِّرْمِذِيُّ، وَلَهُ شَاهِدٌ: عَنْ أَنَسٍ عِنْدَ اِبْنِ مَاجَهْ.

<<  <  ج: ص:  >  >>