للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• حكم من قدر على القيام وعجز عن الركوع والسجود:

لم يسقط عنه القيام.

قال ابن قدامة: ومن قدر على القيام وعجز عن الركوع أو السجود: لم يسقط عنه القيام، ويصلي قائماً فيومئ بالركوع، ثم يجلس فيومئ بالسجود، وبهذا قال الشافعي. . .

أ-لقول الله تعالى: (وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ).

ب- وقول النبي -صلى الله عليه وسلم- (صل قائماً).

ج- ولأن القيام ركن لمن قدر عليه، فلزمه الإتيان به كالقراءة، والعجز عن غيره لا يقتضي سقوطه كما لو عجز عن القراءة. (المغني)

فالقاعدة في واجبات الصلاة: أن ما استطاع المصلي فعله، وجب عليه فعله، وما عجز عن فعله سقط عنه.

فمن كان عاجزاً عن القيام جاز له الجلوس على الكرسي أثناء القيام، ويأتي بالركوع والسجود على هيئتهما، فإن استطاع القيام وشقَّ عليه الركوع والسجود: فيصلي قائماً ثم يجلس على الكرسي عند الركوع والسجود، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه.

(فإن عجزَ فعلى جنبه).

أي: إذا لم يستطع الجلوس فإنه يصلي على جنبه (شقه).

لقوله -صلى الله عليه وسلم- (. . . فإن لم تستطع فصل جالساً، فإن لم تستطع فعلى جنب).

• يختار الجنب الأسهل له.

• فإن تساويا فالجنب الأيمن أفضل.

• ويومئ برأسه إلى الصدر، يومئ قليلاً في الركوع، ويومئ أكثر في السجود، ليتميز أحدهما عن الآخر.

- ما الحكم إذا لم يستطع المريض أن يصلي على جنب؟

إذا لم يستطع أن يصلي على جنبه، فإنه يصلي مستلقياً يومئ برأسه (يكون وجه المصلي إلى السماء ورجلاه إلى القبلة).

<<  <  ج: ص:  >  >>