للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فائدة: ٣

اختلف الفقهاء في حكم إخراج زكاة الفطر صاعاً مختلطاً من جنسين فأكثر، على قولين:

[القول الأول: لا يصح ولا يجزئ.]

وهو قول الشافعية، وابن حزم الظاهري.

حيث وقفوا مع ظاهر النصوص التي بينت أن زكاة الفطر صاع من أنواع معينة من الطعام، فإذا أخرج نصف صاع من نوع، ونصفاً من آخر، لم يمتثل ما ورد في النص.

[القول الثاني: يصح ويجزئ.]

وهو قول الحنفية والحنابلة.

فقد التفتوا إلى المعنى، فقالوا إن صاعاً مختلطاً من الطعام يحقق المقصود من كفاية الفقير، وتطهير النفس، وإخراج الصدقة.

والراجح الأول.

[فائدة: ٤]

ذكر العلماء رحمهم الله أن زكاة الفطر متعلقة بالبدن لا بالمال، فتخرج في المكان الموجود فيه الشخص ليلة العيد.

قال ابن قدامة: فأما زكاة الفطر فإنه يخرجها في البلد الذي وجبت عليه فيه، سواء كان ماله فيه أو لم يكن " انتهى.

فائدة: ٥

زكاة الفطر تعطى الفقراء والمساكين.

لحديث ابْنِ عَبَّاسٍ - السابق - قَالَ: (فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- زَكَاةَ الْفِطْرِ، طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ).

قال ابن القيم: وكان من هديه -صلى الله عليه وسلم- تخصيص المساكين بهذه الصدقة" انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>