لا حرج في عيادة الرجل المرأة الأجنبية، أو المرأة الرجل الأجنبي عنها، إذا توفرت الشروط الآتية: التستر، وأمن الفتنة، وعدم الخلوة.
قال الإمام البخاري:" باب عيادة النساء الرجال، وعادت أم الدرداء رجلاً من أهل المسجد من الأنصار ". ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها أنها عادت أبا بكر وبلالاً رضي الله عنهما لما مرضا في أول مقدمهم المدينة.
وروى مسلم عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَالَ لِعُمَرَ -رضي الله عنهم- بَعْدَ وَفَاةِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- (انْطَلِقْ بِنَا إلَى أُمِّ أَيْمَنَ نَزُورُهَا، كَمَا كَانَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- يَزُورُهَا، وَذَهَبَا إلَيْهَا).
قال ابن الجوزي: وَالأَوْلَى حَمْلُ ذَلِكَ عَلَى مَنْ لا يُخَافُ مِنْهَا فِتْنَةٌ كَالْعَجُوزِ " انتهى.
فائدة: ٥
في حديث أنس فوائد:
الأولى: حُسنُ خُلقه -صلى الله عليه وسلم-.
الثانية: حرصه -صلى الله عليه وسلم- على هداية الخلق.
الثالثة: أن اليهود إذا مات على يهوديته كافر مخلد في النار وهذا لا خلاف فيه بين أحد من أهل العلم. قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: والذي نفسي بيده لَا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة.
الرابعة: عيادة اليهودي إذا رجيت المصلحة؛ قال أبو داود رحمه الله سمعت الإمام أحمد سئل عن عيادة اليهودي والنصراني؟ قال: إن كان يريد أن يدعوه إلى الإسلام فنعم.