[القول الثالث: يجوز مع الحاجة.]
وهذا قول الشافعية.
[القول الرابع: يجوز.]
وهذا اختيار ابن تيمية.
لأنه لم يرد نهي في التحية، بل أحاديث النهي هي في السلام الذي هو من خواص هذه الأمة، فتبقى بقية التحايا على أصلها من الإباحة.
والله أعلم.
[فائدة: ٥]
ماذا نستفيد من قوله (وَإِذَا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ فِي طَرِيقٍ، فَاضْطَرُّوهُ إِلَى أَضْيَقِهِ)؟
نستفيد أن الكتابي إذا قابل المسلم في الطريق، فإن المسلم لا يفسح له، لأن هذا من إكرامه، بل يلجئه إلى أضيق الطريق، ويكون
وسط الطريق وسعته للمسلم، وهذا مقيد عند العلماء بقيدين:
الأول: أن هذا عند الزحام، فيركب المسلمون صدر الطريق، ويكون الذمي في أضيقه.
الثاني: أن هذا التضييق مقيد بحيث لا يقع الذمي في ضرر، كأن يقع في حفرة أو يصدمه جدار ونحوه. (منحة العلام).
(وإنْ تعدَّى الذمي على مسلمٍ، أو ذكر اللهَ، أو كتابَه، أو رسولَه بسوءٍ انتقض عهدهُ، فيُخيّرُ الإمام فيه كأسيرٍ الحربي).
أي: إذا فعل شيئاً من هذه الأمور فقد انتقض عهده وحلً دمه وماله.
أن يعتدي على مسلم: بقتل، أو بزنا، أو لواط، أو بقطع طريق، أو إيواء جاسوس ونحو ذلك.
أن ينال شيئاً من دين الإسلام بسوء، كما لو سبّ أو سخر بالله أو بالرسول -صلى الله عليه وسلم- أو بالقرآن، أو أهان القرآن.
وكذا لو لم يلتزم بدفع الجزية، أو لم يلتزم بأحكام الإسلام.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute