وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي.
أ-لعموم الأدلة التي فيها أن البول نجس.
ب-ولقوله تعالى (ويحرم عليهم الخبائث).
ج-ولحديث ابن عباس: (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- مرّ بقبرين فقال: إنهما ليعذبان … أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله).
وجه الدلالة: قوله (بوله) هذا عام، فيدخل فيه كل الأبوال.
د-ولحديث (استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه).
وجه الدلالة: أنه عام، فيدخل فيه كل بول.
هـ-حديث الأعرابي (أنه بال في طائفة المسجد فدعا بذنوب من ماء).
والقول الأول هو الراجح.
وأما أدلة القول الثاني فهي عامة، وأدلة بول ما يؤكل لحمه خاصة والخاص يقضي على العام.
(وبول الآدمي نجس).
وهذا بالإجماع.
أ- لحديث ابن عباس قَالَ: (مَرَّ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- بِقَبْرَيْنِ، فَقَالَ: ((إنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ أَمَّا أَحَدُهُمَا: فَكَانَ لا يَسْتَتِرُ مِنْ الْبَوْلِ، وَأَمَّا الآخَرُ: فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ فَأَخَذَ جَرِيدَةً رَطْبَةً، فَشَقَّهَا نِصْفَيْنِ، فَغَرَزَ فِي كُلِّ قَبْرٍ وَاحِدَةً، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لِمَ فَعَلْتَ هَذَا؟ قَالَ: لَعَلَّهُ يُخَفَّفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا) متفق عليه.
ب- ولحديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ -رضي الله عنه- قَالَ: (جَاءَ أَعْرَابِيٌّ، فَبَالَ فِي طَائِفَةِ الْمَسْجِدِ، فَزَجَرَهُ النَّاسُ، فَنَهَاهُمُ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- فَلَمَّا قَضَى بَوْلَهُ أَمَرَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- بِذَنُوبٍ مِنْ مَاءٍ، فَأُهْرِيقَ عَلَيْهِ) متفق عليه.
قال النووي: فِيهِ إِثْبَات نَجَاسَة بَوْل الْآدَمِيّ وَهُوَ مُجْمَع عَلَيْهِ، وَلَا فَرْق بَيْن الْكَبِير وَالصَّغِير بِإِجْمَاعِ مَنْ يُعْتَدّ بِهِ، لَكِنَّ بَوْل الصَّغِير يَكْفِي فِيهِ النَّضْح.
ج- ولحديث (استنزهوا من البول، فإن عامة عذاب القبر منه) رواه الدارقطني.
• حديث ابن عباس دليل على وجوب التنزه من البول، وأن عدم التنزه من البول من أسباب عذاب القبر.
ولذلك استحب الفقهاء لمن أراد أن يبول أن يطلب مكاناً رخواً لأنه أسلم من الرشاش.
قال ابن القيم: وكان -صلى الله عليه وسلم- يرتاد لبوله الموضع الدمث، وهو اللين الرخو من الأرض.
• مباحث تتعلق بحديث ابن عباس: مر النبي -صلى الله عليه وسلم- بقبرين.
أ- قوله (وما يعذبان في كبير بلى إنه كبير) اختلف العلماء في المراد بقوله (وما يعذبان في كبير):
فقيل: ليس بكبير في زعمهما.
وقيل: ليس بكبير في مشقة الاحتراز منه، أي كان لا يشق عليهما الاحتراز من ذلك.