وقال الشيخ ابن عثيمين: الحلف وهو اليمين والقسم: لا يجوز إلا بالله تعالى أو صفة من صفاته … ، وإذا حلف بالله سبحانه وتعالى: فإنه لا حاجة إلى أن يأتي بالمصحف؛ ليحلف عليه، فالحلف على المصحف أمر لم يكن عند السلف الصالح، لم يكن في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا في عهد الصحابة، حتى بعد تدوين المصحف لم يكونوا يحلفون على المصحف، بل يحلف الإنسان بالله سبحانه وتعالى بدون أن يكون ذلك على المصحف. … (فتاوى نور على الدرب لابن عثيمين).
[فائدة: ٨]
عن أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- (مَنْ حَلَفَ مِنْكُمْ فَقَالَ فِي حَلِفِهِ بِاللاَّتِ. فَلْيَقُلْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ. وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ تَعَالَ أُقَامِرْكَ. فَلْيَتَصَدَّقْ) متفق عليه.
اللات والعزى: وثنان كان العرب يعبدونهما في الجاهلية.
واللات: اسم صنم لرجل كما في البخاري عن ابن عباس قال: كان اللات رجلاً يلت سويق الحاج.
قال ابن حجر: كان اللات بالطائف، وقيل: بنخلة، وقيل: بعكاظ، والأول أصح، وهدمها المغيرة بن شعبة بأمر النبي -صلى الله عليه وسلم-.
في الحديث أمْر من حلف باللات والعزى فليقل: لا إله إلا الله.
قال الخطابي: اليمين إنما تكون بالمعبود المعظم، فإذا حلف باللات ونحوها فقد ضاهى الكفار، فأمر أن يتدارك بكلمة التوحيد.
وقال القرطبي: قال العلماء: فأمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من نطق بذلك أن يقول بعده لا إله إلا الله تكفيراً لتلك اللفظة، وتذكيراً من الغفلة، وإتماما للنعمة، وخص اللات بالذكر لأنها أكثر ما كانت تجري على ألسنتهم، وحكم غيرها من أسماء آلهتهم حكمها إذ لا فرق بينها. (التفسير).