وقال النووي: الربا يجري في دار الحرب جريانه في دار الإسلام، وبه قال مالك وأحمد وأبو يوسف.
ودليلنا: عموم الأدلة المحرمة للربا، فلأن كل ما كان حراماً في دار الإسلام: كان حراماً في دار الشرك، كسائر الفواحش والمعاصي - ولأنه عقد فاسد فلا يستباح به المعقود عليه كالنكاح. انتهى.
وأما حديث (لا ربا بين مسلم وحربي في دار الحرب) فحديث ضعيف.
فهو حديث مرسل لأن "مكحول" من التابعين، والمرسل من أقسام الضعيف.
وقد ضعفه الإمام الشافعي، وابن حجر، والنووي، وآخرون.
قال الإمام الشافعي: وما احتج به أبو يوسف لأبي حنيفة ليس بثابت، فلا حجة فيه " انتهى.
فائدة: ١٠
قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله:
(وقد استحسن بعض الناس بعقولهم استحساناً مخالف لشرع الله، فقالوا: إن الإنسان إذا أودع بل إذا جعل أمواله عند أهل الربا فإنه يجوز أن يأخذ الربا ثم يتصدق به تخلصاً منه، وهذا القول مخالف للقرآن الكريم:
_ لأن الله يقول (وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون).
يقولون: إننا لو تركناه للبنوك لكانوا يستعينون به على بناء الكنائس وإعانة الكفار على قتال المسلمين وما أشبه ذلك من الأقوال، ونقول لهم:
أولاً: إن هذا الربا ليس داخلاً في ملكه حتى نقول إنه تبرع للبنك به، فهو من الأصل لم يدخل في ملكه.
ثانياً: من يقول إنهم يستعينون بها ويجعلونها في الكنائس والأسلحة ضد المسلمين.
ثالثاً: هل إذا أخذتها منهم سوف يمسكون عن قتال المسلمين وعن إضلالهم عن دينهم.