للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلا يجوز للزوجة أن تصوم نفلاً إلا بأذن زوجها.

أ-لهذا الحديث.

ب- لأن حق الزوج فرض فلا يجوز تركه بنفل.

[فائدة]

في قوله -صلى الله عليه وسلم- (وزوجها شاهد) نستفيد: أن الزوج إذا كان غائباً فيجوز لها أن تصوم ولا تحتاج إلى إذنه.

أ- لمفهوم الحديث.

ب- ولأن صيامها لا يضيع عليه حقاً من حقوقه.

ج- ولأن المعنى المراد من المنع لا يوجد.

فائدة: ٢

صوم الفرض كرمضان لا يحتاج إذن الزوج.

لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

فائدة: ٣

هل يجب على الزوجة أن تستأذن زوجها في قضاء رمضان أم لا؟

هذه المسألة لا تحلو من حالين:

الحال الأولى: أن يضيق الوقت، بأن لم يبق من شعبان إلا بمقدار ما عليها من رمضان.

فهنا لا يجب أن تستأذنه.

الحال الثانية: إذا لم يضق الوقت، (الوقت موسع للقضاء) فهنا اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: يجب أن تستأذنه.

وهذا مذهب الشافعية والحنابلة.

أ- لحديث عائشة قالت (كان يكون عليّ الصوم من رمضان، فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان) متفق عليه.

ب- أنه ليس لها أن تمنع الزوج حقه الذي هو على الفور بما ليس على الفور.

القول الثاني: أنه لا يجب أن تستأذنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>