(وهي ثلاثة أنواع).
أي: أن المسابقات والمغالبات بالنسبة إلى أخذ العوض ثلاثة أنواع.
(نوع يجوز بلا عوض ولا يجوز بعوض وهي: جميع المغالبات بغير الثلاثة المذكورة).
هذا النوع الأول من المسابقات: وهو ما يجوز بلا عوض ويحرم بعوض.
وهو ما لا مضرة فيه شرعية، وليس فيه منفعة تربو على مفسدة المراهنة فيه.
وهذا هو الأصل، وهو الأغلب، ويدخل في هذا:
المسابقة على الأقدام - وسائر الحيوانات - والسفن - والمزاريق -، وقد تقدمت أدلة ذلك.
فائدة: ١
وهذا النوع لا يجوز بعوض من الطرفين.
لأن في بذل السبق من المسابقين قمار، لأن كل واحد من المتسابقين يجوز أن يذهب ماله إلى صاحبه.
فائدة: ٢
لو كان الجعل من الإمام فإنه يجوز من غير خلاف.
قال النووي: فأما المسابقة بعوض فجائزة بالإجماع لكن بشرط أن يكون العوض من غير المتسابقين.
وقال الصنعاني: فإذا كان الجعل من غير المتسابقين كالإمام يجعله للسابق حل ذلك بلا خلاف.
ويدل ذلك حديث ابن عمر (أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سابق بين الخيل وأعطى السابق) رواه أحمد.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute