للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وهي ثلاثة أنواع).

أي: أن المسابقات والمغالبات بالنسبة إلى أخذ العوض ثلاثة أنواع.

(نوع يجوز بلا عوض ولا يجوز بعوض وهي: جميع المغالبات بغير الثلاثة المذكورة).

هذا النوع الأول من المسابقات: وهو ما يجوز بلا عوض ويحرم بعوض.

وهو ما لا مضرة فيه شرعية، وليس فيه منفعة تربو على مفسدة المراهنة فيه.

وهذا هو الأصل، وهو الأغلب، ويدخل في هذا:

المسابقة على الأقدام - وسائر الحيوانات - والسفن - والمزاريق -، وقد تقدمت أدلة ذلك.

فائدة: ١

وهذا النوع لا يجوز بعوض من الطرفين.

لأن في بذل السبق من المسابقين قمار، لأن كل واحد من المتسابقين يجوز أن يذهب ماله إلى صاحبه.

فائدة: ٢

لو كان الجعل من الإمام فإنه يجوز من غير خلاف.

قال النووي: فأما المسابقة بعوض فجائزة بالإجماع لكن بشرط أن يكون العوض من غير المتسابقين.

وقال الصنعاني: فإذا كان الجعل من غير المتسابقين كالإمام يجعله للسابق حل ذلك بلا خلاف.

ويدل ذلك حديث ابن عمر (أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سابق بين الخيل وأعطى السابق) رواه أحمد.

<<  <  ج: ص:  >  >>