• بعض الفروق بين المسح على الخف والمسح على الجبيرة:
أولاً: لا يشترط أن توضع على كمال طهارة بخلاف الخف.
ثانياً: يمسح عليها في الطهارة الصغرى والكبرى، لأن في نزعها ضرر، بخلاف المسح على الخف فلا يمسح عليه في الطهارة الكبرى.
ثالثاً: المسح يكون عليها كلها وليس على بعضها، لأن الأصل أن البدل له حكم المبدل ما لم ترد السنة بخلافه، وهذا المسح بدل عن الغسل، فكما أن الغسل يجب أن يعم العضو كله، فكذلك المسح يجب أن يعم جميع الجبيرة.
رابعاً: المسح عليها غير مؤقت، بل يمسح عليها حتى يحصل البرء، لأن مسحها للضرورة فيتقدر بقدرها، بخلاف الخفين فيمسح عليها للمقيم يوماً وليلة.
خامساً: لا يجوز المسح عليها إلا عند الحاجة، بخلاف المسح على الخفين، فيجوز من غير حاجة.
• وقوله (إذا لم يتعدّ بشدِّها موضع الحاجة إلى أن يحلها) وذلك لأن الجبيرة جاءت لحاجة، فتقدر بقدرها، والحاجة هي الكسر، وكل ما قرب منه مما يحتاج إليه في شدها، فإن كان هناك زائد فيها ولا حاجة له وجب نزعه لكي يتمكن من غسل ما تحته.
• اختلف العلماء: هل يشترط وضع الجبيرة على طهارة؟
فقيل: يشترط أن توضع على طهارة.
وبه قال الإمام الشافعي، وأحمد.
قياساً على الخفين، فكما يشترط لبس الخفين على طهارة لجواز المسح عليها، فكذلك يشترط تقدم الطهارة قبل شد الجبيرة، لأنه مسح حائل أشبه الخف.