للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القول الثاني: أنه يبطل الشرط ويصح البيع.]

وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة.

لحديث بريرة حيث دل على صحة العقد وبطلان الشرط، فالشرط إذا نافى مقتضى العقد بطل في نفسه، ولا يلزم منه بطلان العقد.

[القول الثالث: يصح العقد والشرط.]

وبهذا قال جماعة من السلف، منهم الحسن البصري، والنخعي، وابن أبي ليلى، وابن المنذر، وهو اختيار ابن تيمية وابن القيم.

أ- لحديث (المسلمون على شروطهم)

ب- أن الأصل في العقود والشروط الصحة، والخروج عن هذا الأصل يحتاج إلى دليل.

والراجح - والله أعلم - القول الثاني، أنه يبطل الشرط ويصح البيع.

فائدة

اختلف العلماء في مسألة: إذا باعة واشترط البائع البراءة من كل عيب مجهول.

والصحيح في هذه المسألة التفصيل:

أنه إذا أبرأه من العيوب المجهولة:

فإما أن يكون عالماً بها ولكنه كتمها، فهذا لا يبرأ، لأنه خدعه وغشّه.

قال النبي -صلى الله عليه وسلم- (من غشنا فليس منا).

وقال -صلى الله عليه وسلم- في المتبايعين (إن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما).

وإما أن يكون جاهلاً بالعيوب - فهذا يبرأ - لأن هذا هو الذي يقدر عليه، وهو أن يريد أن يسلم.

وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم.

قال شيخ الإسلام مرجحاً هذا التفصيل:

(والصحيح في مسألة البيع بشرط البراءة من كل عيب والذي قضى به الصحابة وعليه أكثر أهل العلم، أن البائع إذا لم يكن علم بذلك العيب فلا رد للمشتري).

وقال ابن القيم: هذا الذي جاء عن الصحابة.

<<  <  ج: ص:  >  >>