للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ويطهر بولُ غلامٍ لم يأكل الطعام بنضحه).

أي: وكيفية تطهير بول الغلام الذي لم يأكل الطعام - إذا بال على ثوب أو فراش أو غيرهما - يكون بالنضح تخفيفاً.

والنضح: هو أن يغمر ويكاثر بالماء مكاثرة لا يبلغ جريان الماء وتردده وتقاطره، ورجحه النووي.

وقال الشيخ ابن عثيمين: والنَّضح: أن تُتْبِعَهُ الماء دون فَرْكٍ، أو عَصْرٍ حتى يشمله كلَّه.

وأما الغَسْل: فهو أن يغسله ويغمره بالماء.

أ- حديث أم قيس بنت محصن (أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فبال على ثوبه، فدعا بماء فنضحه عليه ولم يغسله) متفق عليه.

ب- وحديث عائشة قالت (أتي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بصبي يحنكه، فبال عليه فأتبعه الماء) متفق عليه.

ولمسلم (فبال عليه فدعا بماء، فأتبعه بوله ولم يغسله).

ج- ولحديث أَبِي اَلسَّمْحِ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ اَلنَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- (يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ اَلْجَارِيَةِ، وَيُرَشُّ مِنْ بَوْلِ اَلْغُلَامِ) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ

د- ولحديث أم الفضل لبابة بنت الحارث قالت (بال الحسين بن علي في حجر النبي -صلى الله عليه وسلم- فقلت: يا رسول الله، أعطني ثوبك والبس ثوباً غيره حتى أغسله، فقال: إنما ينضح من بول الذكر، ويغسل من بول الأنثى). واه أحمد وأبو داود وابن ماجه والحاكم وابن خزيمة وابن حبان.

<<  <  ج: ص:  >  >>