للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فبهذا يظهر رجحان مذهب الجمهور.

فائدة:

تجب الأضحية بالنذر.

جاء في (الموسوعة الفقهية) اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ نَذْرَ التَّضْحِيَةِ يُوجِبُهَا، سَوَاءٌ أَكَانَ النَّاذِرُ غَنِيًّا أَمْ فَقِيرًا، وَهُوَ إِمَّا أَنْ يَكُونَ نَذْرًا لِمُعَيَّنَةٍ نَحْوُ: لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أُضَحِّيَ بِهَذِهِ الشَّاةِ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ نَذْرًا فِي الذِّمَّةِ لِغَيْرِ مُعَيَّنَةٍ لِمَضْمُونَةٍ، كَأَنْ يَقُول: لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أُضَحِّيَ، أَوْ يَقُول: لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أُضَحِّيَ بِشَاةٍ. فَمَنْ نَذَرَ التَّضْحِيَةَ بِمُعَيَّنَةٍ لَزِمَهُ التَّضْحِيَةُ بِهَا فِي الوقت.

فائدة: ٢

ليس من شرط الأضحية الذكورية.

جاء في (الموسوعة الفقهية) وليست الذكورة من شروط الوجوب ولا السنية، فكما تجب على الذكور تجب على الإناث، لأن أدلة الوجوب أو السنية شاملة للجميع.

فائدة: ٣

يشترط لوجوب الأضحية أو سنيتها: غنى المضحي، بأن يكون ثمن الأضحية فاضلاً عن كفايته وكفاية من ينفق عليهم.

ودل على اشتراط الغنى قول النبي -صلى الله عليه وسلم- (من كان له سَعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا) رواه ابن ماجه.

والسعة هي الغنى.

<<  <  ج: ص:  >  >>