وجاء في (فتاوى اللجنة الدائمة) من نذر نذراً يترتب عليه إطعام طعام فالأصل أن الناذر لا يأكل من نذره إلا أن يشترط أو ينوي أن يأكل من نذره، فإنه يباح له الأكل كما اشترط أو نوى.
[فائدة: ٢]
إذا نذر شخص الصلاة في أحد المساجد الثلاثة لزمه الوفاء بنذره.
لحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجدي هذا) متفق عليه.
• لو نذر الصلاة في المسجد الأقصى جاز أن يصليها في المسجد الحرام أو المسجد النبوي.