للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(أَوْ أَمْذَى)

أي: إن باشر فأمذى فسد صومه أيضاً.

وهذا قول المالكية والحنابلة.

قالوا: إن المذي خارج تخلله الشهوة، خرج بالمباشرة، فأفسد الصوم كالمني. (المغني).

وذهب بعض العلماء: إلى أنه لا يفطر.

وهذا قول الحنفية، والشافعية، واختيار ابن تيمية.

أ-قالوا: بأنه خارج لا يوجب الغسل، فأشبه البول.

ب-أنه لم يوجد الجماع لا صورة ولا معنى.

(أو كَرَّرَ النَّظَرَ فَأَنْزَلَ).

أي: وإن كرر النظر إلى ما يثير الشهوة فأنزل منياً فإنه يفسد صومه.

لأنه إنْزَالٌ بِفِعْلٍ يَتَلَذَّذُ بِهِ، وَيُمْكِنُ التَّحَرُّزُ مِنْهُ، فَأَفْسَدَ الصَّوْمَ، كَالْإِنْزَالِ بِاللَّمْسِ، وَالْفِكْرُ لَا يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ مِنْهُ، بِخِلَافِ تَكْرَارِ النَّظَرِ. (المغني).

وقوله (فأنزل) فإن لم ينزل، فَلَا يَفْسُدُ الصَّوْمُ بِغَيْرِ اخْتِلَافٍ. (المغني).

[فائدة: ١]

قوله (كرر) فيه أن من نظر نظرة واحدة فأنزل: أن صيامه صحيح، لأنه قيد الذي يفسد بأن يكرر، والسبب في أن صيامه صحيح: أن النظرة الأولى: جائزة. ولا يترتب على المأذون محذور.

وأما إذا لم يكرر النظر فإنه لا يفطر ولو أنزل - وهذا المذهب - لعدم إمكان التحرز منه.

<<  <  ج: ص:  >  >>