للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن أمكن أن يأتي بتكبيرتين: الأولى للإحرام، والثانية للركوع فهذا أولى، قال أبو داود: " قلت لأحمد: يكبر مرتين أحب إليك؟ قال: فإن كبر مرتين فليس فيه اختلاف. … (مسائل الإمام أحمد).

وسئل الشيخ ابن باز: إذا حضر المأموم إلى الصلاة والإمام راكع هل يكبر تكبيرة الافتتاح والركوع أو يكبر ويركع؟

فأجاب: " الأولى والأحوط أن يكبر التكبيرتين:

إحداهما: تكبيرة الإحرام وهي ركن ولا بد أن يأتي بها وهو قائم.

والثانية: تكبيرة الركوع يأتي بها حين هويه إلى الركوع، فإن خاف فوت الركعة أجزأته تكبيرة الإحرام في أصح قولي العلماء، لأنهما عبادتان اجتمعتا في وقت واحد فأجزأت الكبرى عن الصغرى، وتجزئ هذه الركعة عند أكثر العلماء.

• وعلى الداخل أن يكبر للإحرام قائماً، فإن أتى به على حال انحنائه للركوع لم يصح.

قال النووي: إذا أدرك الإمام راكعا كبر للإحرام قائما ثم يكبر للركوع ويهوي إليه، فإن وقع بعض تكبيرة الإحرام في غير القيام لم تنعقد صلاته فرضا بلا خلاف، ولا تنعقد نفلا أيضاً على الصحيح. … (المجموع).

وقال الشيخ ابن عثيمين: ولكن هنا أمْرٌ يجبُ أن يُتفَطَّنُ له، وهو أنَّه لا بُدَّ أنْ يكبِّرَ للإحرامِ قائماً منتصباً قبل أنْ يهويَ؛ لأنَّه لو هَوى في حالِ التكبيرِ لكان قد أتى بتكبيرةِ الإحرامِ غير قائمٍ، وتكبيرةُ الإحرامِ لا بُدَّ أن يكونَ فيها قائماً.

• وإذا ركع مع الإمام أجزأته الركعة ولو لم يقرأ الفاتحة، وهو قول الجمهور، وهو الراجح ـ إن شاء الله كما تقدم لحديث أبي بكرة.

• حكم الركوع دون الصف:

جاء في حديث أَبِي بَكْرَةَ -رضي الله عنه- (أَنَّهُ اِنْتَهَى إِلَى اَلنَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- وَهُوَ رَاكِعٌ، فَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى اَلصَّفِّ، فَقَالَ لَهُ اَلنَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- زَادَكَ اَللَّهُ حِرْصًا وَلَا تَعُدْ) رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ.

وَزَادَ أَبُو دَاوُدَ فِيهِ (فَرَكَعَ دُونَ اَلصَّفِّ، ثُمَّ مَشَى إِلَى اَلصَّفِّ).

<<  <  ج: ص:  >  >>