للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقوله (ولا تَعُد).

قيل: لا تعد إلى الإسراع والسعي الشديد.

وهذا جاء نهي عنه بخصوصه كما في حديث أبي هريرة ( … فعليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا).

وقيل: إلى الركوع دون الصف.

لرواية أبي داود (أيكم الذي ركع دون الصف، ثم مشى إلى الصف).

ويؤيده حديث أبي هريرة (إذا دخلت والإمام راكع فلا تركع حتى تأخذ مصافك من الصف) رواه الطحاوي، وقد روي مرفوعاً، لكن صحح ابن رجب أنه موقوف.

• فإذا ركع المسبوق قبل الوصول إلى الصف، كي يدرك الركعة مع الإمام، فقد وقع في المكروه، ولكن صلاته صحيحة إن شاء الله.

قال الإمام الشافعي رحمه الله: فكأنه أحب له الدخول في الصف، ولم ير عليه العجلة بالركوع حتى يلحق بالصف، ولم يأمره بالإعادة، بل فيه دلالة على أنه رأى ركوعه منفردا مجزئا عنه " انتهى من (الأم).

وقال الخطابي رحمه الله: قوله: (ولا تعد) إرشاد له في المستقبل إلى ما هو أفضل، ولو لم يكن مجزيًا لأمره بالإعادة. (معالم السنن)

وقال الشيخ ابن عثيمين: الصواب أنه لا يركع قبل أن يصل إلى الصف؛ لأن الحديث عام: (لا تعد).

فائدة: وذهب بعض العلماء إلى جواز الركوع دون الصف، وممن رجح هذا القول الشيخ الألباني.

لفعل بعض الصحابة.

وقد قال عطاء بن يسار أنه سمع عبد الله بن الزبير على المنبر يقول للناس (إذا دخل أحدكم المسجد والناس ركوع فليركع حين يدخل ثم ليدب راكعاً، حتى يدخل في الصف، فإن ذلك السنة). رواه ابن خزيمة والطبراني

وقد فعل ذلك بعض الصحابة:

كأبي بكر: عند البيهقي.

وزيد بن ثابت: رواه البيهقي.

وابن مسعود: كما عند ابن أبي شيبة.

والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>