للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال الماوردي الشافعي - رحمه الله - لبن النساء مخلوق للاغتذاء، وليس جماع الرجل شرطاً فيه، وإن كان سبباً لنزوله في الأغلب، فصار كالبكر إذا نزل لها لبن فأرضعت به طفلاً: انتشرت به حرمة الرضاع، وإن كان من غير جماع. "الحاوي في فقه الشافعي" (١١/ ٤١٣)

(ورجل).

أي: أن لبن الرجل لا يُحرّم.

فلو ارتضع طفلان من رجل لم يصيرا أخوين.

وهذا مذهب جمهور العلماء.

لقوله تعالى (وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم) ولفظ الأم لا يتناول إلا الإناث.

(فمَتَى أَرْضَعَتِ امْرَأَةٌ طِفْلاً صَارَ وَلَدَهَا فِي النِّكَاحِ، وَالنَّظَرِ، وَالْخَلْوَةِ، وَالْمَحْرَمِيَّةِ).

هذا ما يترتب على الرضاع:

إذا أرضعت المرأة طفلاً دون الحولين فإنه يصير ولدها في: النكاح، والنظر، والخلوة، والمحرمية.

في النكاح [في تحريم النكاح].

والنظر [في جوازه].

والخلوة [في جوازها].

والمحرمية في السفر ونحوه، وولد من نُسبَ لبنها إليه، دون بقية الأحكام.

<<  <  ج: ص:  >  >>