وقال الماوردي الشافعي - رحمه الله - لبن النساء مخلوق للاغتذاء، وليس جماع الرجل شرطاً فيه، وإن كان سبباً لنزوله في الأغلب، فصار كالبكر إذا نزل لها لبن فأرضعت به طفلاً: انتشرت به حرمة الرضاع، وإن كان من غير جماع. "الحاوي في فقه الشافعي"(١١/ ٤١٣)
(ورجل).
أي: أن لبن الرجل لا يُحرّم.
فلو ارتضع طفلان من رجل لم يصيرا أخوين.
وهذا مذهب جمهور العلماء.
لقوله تعالى (وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم) ولفظ الأم لا يتناول إلا الإناث.