للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي حديث علي. أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال (في المذي الوضوء، وفي المني الغسل) رواه أحمد.

وفي حديث فاطمة بنت أبي حبيش قال لها -صلى الله عليه وسلم- (إذا أقبلت الحيضة … وإذا أدبرت فاغتسلي) متفق عليه.

وجه الدلالة من هذه الأحاديث: أنه لم يذكر الوضوء في الطهارة الكبرى، مما يدل على أنه غير واجب، ولو كان واجباً لذكره

وهذا القول هو الراجح.

• فائدة: سئل ابن عثيمين: ما الحكم إذا عم الشخص بدنه بالماء غسلاً للجمعة أو لنظافة، هل يجزئه عن الوضوء؟

لا، إذا اغتسل للجمعة فلا يجزئه عن الوضوء، والنظافة لا تجزئ عن الوضوء، وذلك لأن غسل الجمعة والنظافة ليسا عن حدث، والوضوء إنما يكون عن الحدث.

أما الحدث الأكبر يجزِئ، يعني: لو اغتسل الإنسان وعليه جنابة أجزأ عن الوضوء؛ لكن لابد من المضمضة والاستنشاق. (الشيخ ابن عثيمين).

وسئل: هل الغسل للجمعة يجزئ عن الوضوء؟

لا؛ لأن غسل الجمعة ليس عن حدث، أما غسل الجنابة فيجزي عن الوضوء، والدليل على أنه يجزئ عن الوضوء قول الله تبارك وتعالى (وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا) ولم يذكر الوضوء. (الشيخ ابن عثيمين).

(ويسن لجنب الوضوء لأكل ونوم ومُعاودة وطء).

أي: يسن للإنسان إذا كان جنباً أن يتوضأ إذا أراد الأكل.

والجنب: من عليه جنابة.

لحديث عَائِشَةَ (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ) رواه مسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>