قال ابن قدامة: لا خِلَافَ فِي وُجُوبِ رَدِّ الْوَدِيعَةِ عَلَى مَالِكِهَا، إذَا طَلَبِهَا.
وقال ابن حزم: فرض على من أودعت عنده وديعة حفظها، وردها إلى صاحبها إذا طلبها منه.
(والوديعة أمانة، فلا تُضمن إلا بالتعدي والتفريط).
قال ابن قدامة: وَجُمْلَتُهُ أَنَّ الْوَدِيعَةَ أَمَانَةٌ، فَإِذَا تَلِفَتْ بِغَيْرِ تَفْرِيطٍ مِنْ الْمُودَعِ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ، سَوَاءٌ ذَهَبَ مَعَهَا شَيْءٌ مِنْ مَالِ
الْمُودِعِ أَوْ لَمْ يَذْهَبْ، هَذَا قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ. (المغني).
أ-لأنها أمانة، والأمين لا يضمن إذا لم يتعد.
ب- ولأن المودَع يحفظها تبرعاً، فلو ضمن لامتنع الناس من قبول الودائع فيترتب على ذلك الضرر بالناس وتعطل المصلحة.
ج- وقد جاء في حديث (من أودع وديعة فلا ضمان عليه).
فائدة: ١
الأمين: من قبض المال بإذن من الشارع أو من المالك.
فائدة: ٢
فإن فرط أو تعدى فإنه يضمن.
قال ابن قدامة: فَأَمَّا إنْ تَعَدَّى الْمُسْتَوْدَعُ فِيهَا، أَوْ فَرَّطَ فِي حِفْظِهَا، فَتَلِفَتْ، ضَمِنَ، بِغَيْرِ خِلَافٍ نَعْلَمُهُ؛ لِأَنَّهُ مُتْلِفٌ لِمَالِ غَيْرِهِ، فَضَمِنَهُ، كَمَا لَوْ أَتْلَفَهُ مِنْ غَيْرِ اسْتِيدَاعٍ. (المغني).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute