من ترك طواف الوداع لزمه أن يرجع فيطوف، فإن شق أو لم يرجع فعليه دم.
لأنه ترك واجباً من واجبات الحج.
أما الحائض فإن طهرت قبل مفارقة بنيان مكة فإنه يلزمها الرجوع، وأما إذا طهرت بعد مفارقة البنيان ولو بيسير، فإنه لا يلزمها أن ترجع. . . . (الشرح الممتع).
(فإنْ أقامَ أو اتّجرَ بعدَه أعاده).
أي: فإن أقام الحاج في مكة بعد طواف الوداع، أو اتجر فإنه يعيده.
قال في المغني: إذا طاف للوداع، ثم اشتغل بتجارة أو إقامة، فعليه إعادته.
وبهذا قال عطاء ومالك والثوري والشافعي وأبو ثور.
[فائدة: ١]
رخص العلماء له في الأشياء التي يفعلها وهو عابر وماش، مثلاً يشتري حاجة في طريقه، أو أن ينتظر رفقته متى جاءوا ركب ومشى، ومثله لو تغدى أو تعشى.
[فائدة: ٢]
قول بعض الفقهاء: تقف الحائض والنفساء على باب المسجد … ، هذا فيه نظر، فقد انعقد سببه في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- ولم يندب إليه، فلما حاضت صفية قال:(فلتنفر) فقد خفف عنها النبي -صلى الله عليه وسلم- طواف الوداع، ولم يشرع لها الدعاء عند الباب.