للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإلى هذا ذهب الإمام مالك، والشافعي، وأبو حنيفة، وأحمد رحمهم الله جميعاً.

وقد روي ذلك عن ابن عمر وابن عباس وأنس.

أ- وذلك لأن الله تعالى قد نص على جواز التحلل عند الحصر بقوله (فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي).

ب- ولأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر أصحابه يوم أحصروا بالحديبية أن ينحروا ويحلقوا ويحلوا.

وسواء كان الإحرام بالعمرة فقط أو بالحج أو بهما معاً لا خلاف فيه بين علماء الأمصار سوى ما نسب إلى ابن سيرين أنه قال: لا إحصار في العمرة لأنها غير مؤقتة ولا يخشى فواتها.

فائدة: ١

والواجب على المحصر: هدي.

لقوله تعالى (فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ).

قال الشنقيطي: هذه الآية نزلت في صد المشركين النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه وهم محرمون بعمرة عام الحديبية عام ست بإطباق العلماء

وجمهور العلماء على أن المراد به شاة فما فوقها، وهو مذهب الأئمة الأربعة.

• والمحصر يذبح الهدي في المكان الذي أحصر فيه، سواء كان في الحل أو في الحرم.

وهو مذهب المالكية، والشافعية، ورواية عند الحنابلة (وهو قول أكثر أهل العلم، واختيار ابن باز، وابن عثيمين).

أ- لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- نحر هديه بالحديبية حيث أحصر، وهي خارج الحرم.

ب- لأن ذلك يفضي إلى تعذر الحل، لتعذر وصول الهدي إلى محله.

<<  <  ج: ص:  >  >>