للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وهذا قول الجمهور.

لحديث: (رفع القلم عن ثلاثة: … وعن الصبي حتى يبلغ).

وقيل: يقع.

جاء في (الموسوعة الفقهية) الطَّلَاقُ رَفْعُ قَيْدِ الزَّوَاجِ وَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ الْتِزَامَاتٌ مَالِيَّةٌ، فَلِذَلِكَ لَا يَصِحُّ طَلَاقُ الصَّبِيِّ مُمَيِّزًا أَوْ غَيْرَ مُمَيِّزٍ، وَأَجَازَ الْحَنَابِلَةُ طَلَاقَ مُمَيِّزٍ يَعْقِل الطَّلَاقَ وَلَوْ كَانَ دُونَ عَشْرِ سِنِينَ، بِأَنْ يَعْلَمَ أَنَّ زَوْجَتَهُ تَبِينُ مِنْهُ وَتُحَرَّمُ عَلَيْهِ إِذَا طَلَّقَهَا.

(مُختار).

أي: لا بد أن يكون الزوج مختاراً غير مكره.

- فلا يقع طلاق المكره.

وهذا مذهب جماهير العلماء.

أ- لقوله تعالى (مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ).

وجه الدلالة: أن الإنسان إذا أكره على الكفر وتلفظ به ظاهراً فلا يكون كافراً، وهذا في العقيدة، فلئلا يقع طلاقاً عند الإكراه على الطلاق من باب أولى وأحرى.

ب-ولحديث اِبْنِ عَبَّاس عَنْ اَلنَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ (إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي اَلْخَطَأَ، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ). رَوَاهُ اِبْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ

ج- ولحديث عائشة قالت. سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول (لا طلاق ولا عتاق في إغلاق) رواه أبو داود.

والمكره مغلق عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>