للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• مسائل:

أ- ليس في القراءة بعد الفاتحة في صلاة الكسوف شيء محدد، بل يقرأ فيها بما تيسر له من القرآن.

قال البهوتي رحمه الله: " ومهما قرأ به من السور جاز لعدم تعين القراءة.

ب- تطويل الركعة الأولى أطول من الثانية.

قال النووي: واتفقوا على أن القيام الثاني وركوعه فيها أقصر من القيام الأول وركوعه فيها.

واختلفوا في القيام الأول من الثانية وركوعه، هل هما أقصر من القيام الأول من الأولى وركوعه، أو يكونان سواء؟

وسبب هذا الخلاف فهم معنى قوله (وهو دون القيام الأول) هل المراد به الأول من الثانية، أو يرجع إلى الجميع فيكون كل قيام دون الذي قبله؟

والثاني هو الراجح.

قال الشيخ المباركفوري رحمه الله: " في الحديث دليل على مشروعية تطويل القيام بقراءة سورة طويلة في صلاة الكسوف، وهو مستحب عند الجميع.

(ويقرأ جهراً).

أي: أن صلاة الكسوف جهرية سواء كسوف الشمس بالنهار، أو خسوف القمر بالليل.

وهذا مذهب الحنابلة.

لحديث عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا (أَنَّ اَلنَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- جَهَرَ فِي صَلَاةِ اَلْكُسُوفِ بِقِرَاءَتِهِ، فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي رَكْعَتَيْنِ، وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ) مُتَّفَقٌ عَلَيْه.

وهو نص في الباب.

وذهب بعض العلماء: إلى أنه لا يجهر في صلاة الكسوف ويجهر في صلاة الخسوف، لأنها ليلية.

وإلى هذا ذهب الجمهور.

<<  <  ج: ص:  >  >>