للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذهب بعض العلماء: إلى أنه إلى المرفقين.

وهذا مذهب مالك، والشافعي، وأبو حنيفة.

قياساً على الوضوء، حيث أن الله أمر بغسل اليد إلى المرفق في الوضوء.

قال ابن حجر في الفتح: وأما ما استدل به من اشترط بلوغ المسح إلى المرفقين من أن ذلك مشروط في الوضوء، فجوابه أنه قياس في مقابلة النص، فهو فاسد الاعتبار.

والراجح الأول.

فائدة:

قال النووي: وحكى الماوردي وغيره عن الزهري أنه يجب مسحهما إلى الإبطين، وما أظن هذا يصح عنه. (المجموع).

• صفة التيمم واحدة في الحدث الأصغر والأكبر.

(وإن حُبِسَ في مِصرٍ فتيمم، أو عدم الماء والتراب صلى ولم يُعِد).

أي: إن حبِس في مصر - وهي البلد - ولم يتمكن من استعمال الماء، فإنه يجوز له أن يتيمم ويصلي ولا يعيد.

لأنه تعذر عليه استعمال الماء، فيجوز له التيمم.

(أو عَدِم الماء والتراب صلى ولم يُعِد).

أي: لو حبِس في مكان لا تراب فيه ولا ماء، ولا يستطيع الخروج منه، ولا يُجلب له ماء ولا تراب، فإنه يصلي على حسب حاله، محافظة على الوقت ولا يعيد.

وهذا القول هو الراجح في هذه المسألة: إذا فقد الإنسان الماء والتراب فإنه يصلي على حسب حاله ولا يعيد.

وهذا مذهب الحنابلة، واختيار ابن تيمية، وابن القيم.

قال النووي: وهو أقوى الأقوال دليلاً.

أ-لقوله تعالى (لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا).

ب-ولقوله تعالى (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ).

وجه الدلالة منهما: أن الله شرع الشرائع ولم يأمر الناس بما يشق عليهم، بل كلفهم في حدود طاقاتهم، ولا شك أن فاقد الطهورين قادر على الصلاة بدون طهارة، فيلزمه أن يتقي الله ما استطاع، وأن يصلي حسب حاله، فإذا صلى لا يعيد، لأنه فعل ما أمر به.

ج- ولحديث عَائِشَة (أَنَّهَا اسْتَعَارَتْ مِنْ أَسْمَاءَ قِلَادَةً فَهَلَكَتْ، فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- رَجُلاً، فَوَجَدَهَا فَأَدْرَكَتْهُمُ الصَّلَاةُ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ فَصَلَّوْا، فَشَكَوْا ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَأَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ التَّيَمُّمِ. فَقَالَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ لِعَائِشَةَ جَزَاكِ اللَّهُ خَيْراً، فَوَاللَّهِ مَا نَزَلَ بِكِ أَمْرٌ تَكْرَهِينَهُ إِلاَّ جَعَلَ اللَّهُ ذَلِكِ لَكِ وَلِلْمُسْلِمِينَ فِيهِ خَيْراً) متفق عليه.

قال النووي: وَهَذَا مَذْهَب الْمُزَنِيِّ، وَهُوَ أَقْوَى الْأَقْوَال دَلِيلًا وَيُعَضِّدهُ هَذَا الْحَدِيث وَأَشْبَاهه فَإِنَّهُ لَمْ يُنْقَل عَنْ النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم- إِيجَاب إِعَادَة مِثْل هَذِهِ الصَّلَاة، وَالْمُخْتَار أَنَّ الْقَضَاء إِنَّمَا يَجِب بِأَمْرٍ جَدِيد، وَلَمْ يَثْبُت الْأَمْر، فَلَا يَجِب.

د-ولحديث (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) متفق عليه.

وذهب بعض العلماء: إلى أنه يصلي ويعيد.

<<  <  ج: ص:  >  >>