للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا مذهب الشافعية، وقول أبي يوسف من الحنفية.

أ- لقوله -صلى الله عليه وسلم- (لا يقبل الله صلاة بغير طهور) قالوا: وهذا صلى بغير طهارة فيجب عليه أن يعيد.

ب-وقالوا: إنه عذر نادر فلم يسقط الإعادة.

وذهب بعضهم: إلى أنه لا يصلي حتى يقدر، ثم يقضي.

وهذا مذهب أبي حنيفة، وهول قول الثوري والأوزاعي.

أ- لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلا جُنُباً).

ب- ولحديث ابن عمر. قال: قال -صلى الله عليه وسلم- (لا يقبل الله صلاة بغير طهور).

ج-ولحديث علي (مفتاح الصلاة الطهور) رواه أبو داود.

والصحيح - كما تقدم - أنه يصلي حسب حاله ولا يقضي.

وأجاب النووي رحمه الله عن احتجاج بالآية فمن وجهين:

أحدهما: أن المراد لا تقربوا موضع الصلاة وهو المسجد.

والثاني: أنها محمولة على واجد المطهر وهذا الثاني هو الجواب عن الحديث أيضا كما في قوله -صلى الله عليه وسلم- (لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب) معناه إذا قدر عليها وهذا هو الجواب أيضاً عن الحديث الآخر.

فائدة: على المذهب إذا صلى على حسب حاله لا يزيد على ما يُجزئ في الصلاة من قراءة وغيرها، فلا يقرأ زائداً عن الفاتحة، ولا يُسبّح أكثر من مرة، وإذا فرغ من قراءة الفاتحة ركع في الحال.

لكن هذا القول ضعيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>