ب- من القياس: فقد جاءت السنة بفطر الصائم بالاستقاء إذا قاء، وهو يضعف البدن، فخروج الطعام يضعف البدن؛ لأن المعدة تبقى خالية فيجوع الإنسان ويعطش سريعاً. وخروج المني يحصل به ذلك فيفتر البدن بلا شك؛ ولهذا أمر بالاغتسال ليعود النشاط إلى البدن، فيكون هذا قياساً على من استقاء عمداً.
[فائدة: ١]
قال ابن قدامة: وَلَوْ اسْتَمْنَى بِيَدِهِ فَقَدْ فَعَلَ مُحَرَّمًا، وَلا يَفْسُدُ صَوْمُهُ بِهِ إلا أَنْ يُنْزِلَ، فَإِنْ أَنْزَلَ فَسَدَ صَوْمُهُ " انتهى.
[فائدة: ٢]
ذهب بعض العلماء إلى أن الاستمناء عمداً لا يفسد الصوم لكنه قول ضعيف.
[فائدة: ٣]
من احتلم في نهار رمضان فإنه يغتسل وصومه صحيح ولا يضره لأنه ليس باختياره.
قال ابن قدامة: ولو احتلم لم يفسد صومه، لأنه عن غير اختيار منه. (المغني).
وجاء في (الموسوعة الفقهية) لا أثر للاحتلام في الصوم، ولا يبطل به باتفاق، لقوله -صلى الله عليه وسلم- (ثلاث لا يفطرن الصائم: الحجامة والقيء والاحتلام).
ولأن فيه حرجاً، لعدم إمكان التحرز عنه إلا بترك النوم، والنوم مباح وتركه غير مستطاع، ولأنه لم توجد صورة الجماع، ولا معناه وهو الإنزال عن شهوة بمباشرة. انتهى.
[فائدة: ٤]
اختلف الجمهور الذين قالوا: إن من تعمد الاستمناء يفطر: هل تجب عليه الكفارة مع القضاء أم يكفيه القضاء؟
فذهب أكثرهم إلى أنه يكفيه القضاء مع التوبة والاستغفار ولا كفارة عليه.