للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فائدة]

كون الجو غائماً من غير نزول للمطر لا يعتبر عذراً شرعياً يبيح الجمع لأجل المطر، ومن أجاز الجمع من الفقهاء لأجل المطر - وهم الحنابلة، والشافعية - إنما أجازوه بشروط، منها: وجود المطر عند افتتاح الأولى، فإذا لم يوجد فلا جمع.

ومنهم من يشترط وجوده أيضاً عند افتتاح الثانية.

• قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله تعالى- في مجموع فتاواه: وهنا سؤالان:

الأول: إذا كانت السماء غائمة ولم يكن مطر ولا وحل، ولكن المطر متوقع فهل يجوز الجمع؟

الجواب: أنه لا يجوز الجمع في هذه الحال؛ لأن المتوقع غير واقع، وكم من حال يتوقع الناس فيها المطر لكثافة السحاب ثم يتفرق ولا يمطر.

الثاني: إذا كان مطر ولكن شكنا هل هو مطر يبيح الجمع أو لا؟

والجواب: أنه لا يجوز الجمع في هذه الحال؛ لأن الأصل وجوب فعل الصلاة في وقتها فلا يعدل عن الأصل إلا بيقين العذر؟

فائدة: الجمع في المطر يكون جمع تقديم.

قال ابن تيمية: الجمع المشروع مع المطر هو جمع التقديم في وقت المغرب.

وقال ابن قدامة: فَأَمَّا الْجَمْعُ لِلْمَطَرِ فَإِنَّمَا يَجْمَعُ فِي وَقْتِ الْأُولَى، لِأَنَّ السَّلَفَ إنَّمَا كَانُوا يَجْمَعُونَ فِي وَقْتِ الْأُولَى، وَلِأَنَّ تَأْخِيرَ الْأُولَى إلَى وَقْتِ الثَّانِيَةِ يُفْضِي إلَى لُزُومِ الْمَشَقَّةِ، وَالْخُرُوجِ فِي الظُّلْمَةِ، أَوْ طُولِ الِانْتِظَارِ فِي الْمَسْجِدِ إلَى دُخُولِ وَقْتِ الْعِشَاءِ، وَلِأَنَّ الْعَادَةَ اجْتِمَاعُ النَّاسِ لِلْمَغْرِبِ، فَإِذَا حَبَسَهُمْ فِي الْمَسْجِدِ لِيَجْمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ، كَانَ أَشَقَّ مِنْ أَنْ يُصَلِّيَ كُلَّ صَلَاةٍ فِي وَقْتِهَا، وَرُبَّمَا يَزُولُ الْعُذْرُ قَبْلَ خُرُوجِ وَقْتِ الْأُولَى، فَيَبْطُلُ الْجَمْعُ وَيَمْتَنِعُ، وَإِنْ اخْتَارُوا تَأْخِيرَ الْجَمْعِ، جَازَ.

<<  <  ج: ص:  >  >>