للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ غَدًا»، أَوْ يَوْمَ السَّبْتِ» وَنَحْوَهُ: تَطْلُقُ بِأَوَّلِهِ).

لأنه علق الطلاق على صفة متى وجدت وجد الطلاق.

(وَإِنْ قَالَ: إِذَا مَضَتْ سَنَةٌ: فَأَنْتِ طَالِقٌ»: تَطْلُقُ بِمُضِيِّ اِثْنَيْ عَشَرَ شَهْرًا).

لأنه علقه على صفة وقد وجدت.

الخلاصة:

متى علق الطلاق على زمن فوجد الزمن تطلق بأوله

لأنه علق الطلاق على صفة وقد وجدت.

(ومن قال لزوجته أنتِ عليّ حرام فهو ظهارٌ ولو نوى بهِ الطلاق).

اختلف العلماء: في تحريم الرجل زوجته على أقوال كثيرة:

القول الأول: يكون ظهاراً.

وهذا هو المشهور من المذهب، واختاره ابن تيمية والشنقيطي.

القول الثاني: أنه يمين مطلقاً، يكفرها بكفارة يمين.

القول الثالث: أنه لغو لا يترتب عليه شيء، واختاره الصنعاني.

القول الرابع: التفصيل على حسب نيته:

إن نوى الظهار فهو ظهار.

وإن نوى الطلاق فهو طلاق.

وإن نوى اليمين فهو يمين.

وإن لم ينو شيئاً ففيه كفارة يمين. واختار هذا القول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>