للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال النووي: وَهَذَا جَائِز فِيمَا دُون خَمْسَة أَوْسُق، وَلَا يَجُوز فِيمَا زَادَ عَلَى خَمْسَة أَوْسُق، وَفِي جَوَازه فِي خَمْسَة أَوْسُق قَوْلَانِ لِلشَّافِعِيِّ أَصَحّهمَا لَا يَجُوز لِأَنَّ الْأَصْل تَحْرِيم بَيْع التَّمْر بِالرُّطَبِ وَجَاءَتْ الْعَرَايَا رُخْصَة، وَشَكَّ الرَّاوِي فِي خَمْسَة أَوْسُق أَوْ دُونهَا فَوَجَبَ الْأَخْذ بِالْيَقِينِ وَهُوَ دُون خَمْسَة أَوْسُق وَبَقِيَتْ الْخَمْسَة عَلَى التَّحْرِيم. (شرح مسلم).

الشرط الثالث: أن يكون المشتري محتاجاً إلى الرطب، فإن لم يكن محتاجاً فإنها لا تجوز.

لأن بيع العرايا رخص فيه للحاجة.

[الشرط الرابع: التقابض بين الطرفين.]

لأن الأصل في بيع التمر بالتمر أنه لا بد من شرطين: التساوي والتقابض.

فالتساوي عرفنا أنه رخص فيه، ويبقى التقابض على الأصل لم يرخص فيه.

(والتقابض يكون في النخل: بالتخلية، وفي التمر بالكيل لأخذ).

فائدة:

اختلف العلماء: هل العرايا خاصة بالتمر، أم يجوز في جميع الثمار على قولين:

[القول الأول: أن العرايا خاصة بالتمر، فيقتصر الجواز على النخل فقط دون غيرها من الثمار.]

وهذا المشهور من مذهب الحنابلة، وبه قال الليث بن سعد، والظاهرية.

أ-واستدلوا بالأحاديث السابقة، حيث إنها صريحة في حصر الجواز بالتمر دون غيره.

ب-أن الأصل يقتضي تحريم العرية، وإنما جازت في ثمرة النخيل رخصة، ولا يصح قياس غيرها عليها لوجهين:

الأول: أن غيرها لا يساويها في كثرة الاقتيات بها، وسهولة خرصها.

الثاني: أن القياس لا يعمل به إذا خالف نصاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>