فلو سرق - وهو يعلم أنه حرام - لكنه لا يعلم أن في السرقة قطع اليد، فإنه يقام عليه الحد.
قال ابن القيم في فوائد حديث ماعز: فيه أن الجهل بالعقوبة لا يسقط الحد إذا كان عالماً بالتحريم، فإن ماعزاً لم يعلم أن عقوبته القتل، ولم يُسقط هذا الجهل الحد عنه.
(فَيُقِيمُهُ الإْمَامُ أَوْ نَائِبُهُ)
أي: لا يقيم الحد إلا الإمام أو نائبه.
أ- لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يقيم الحد في حياته وخلفاؤه بعده.
ب- ولأن إقامة الحد من غير الإمام أو نائبه فيها مفاسد.
ج- ولأجل أن يؤمن الحيْف في استيفائه.
ولا يلزم حضور الإمام: لقوله -صلى الله عليه وسلم- (واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها).