للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(ويكره أن يعتمد على يده أو غيرها وهو جالس)]

أي: ويكره أن يعتمد على يده أو غيرها وهو جالس، ومعناه أن يضع يده على الأرض ويتكئ عليها.

أ- لقول ابن عمر (نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يده) رواه أحمد.

ب- ولأنه إذا جلس هذه الجلسة لم يكن جالساً حقيقة.

ج- ولأنه يفوت سنة وضع اليدين على الفخذين.

(وأن يستند إلى جدار ونحوه).

أي: ويكره للمصلي أن يستند إلى جدار ونحوه حال قيامه بلا حاجة.

لأنه يزيل مشقة القيام إلا من حاجة.

• فإن كان يسقط لو أزيل لم تصح صلاته.

مثال: إذا استند المصلي على جدار أو خشبة فالأصل أن هذا مكروه إلا لحاجة.

لكن متى يحرم؟

لو أزيلت هذه الخشبة لسقط، لأنه بمنزلة غير القائم.

جاء في (الموسوعة الفقهية الكويتية): يَرَى الْحَنَفِيَّةُ، وَالْمَالِكِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ مَنْعَهُ، وَهُوَ قَوْلٌ لِلشَّافِعِيَّةِ. قَالُوا: مَنِ اعْتَمَدَ عَلَى عَصًا أَوْ حَائِطٍ وَنَحْوِهِ بِحَيْثُ يَسْقُطُ لَوْ زَال الْعِمَادُ، لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ، قَالُوا: لأنَ الْفَرِيضَةَ مِنْ أَرْكَانِهَا الْقِيَامُ، وَمَنِ اسْتَنَدَ عَلَى الشَّيْءِ بِحَيْثُ لَوْ زَال مِنْ تَحْتِهِ سَقَطَ، لَا يُعْتَبَرُ قَائِمًا.

أَمَّا إنْ كَانَ لَا يَسْقُطُ لَوْ زَال مَا اسْتَنَدَ إلَيْهِ، فَهُوَ عِنْدَهُمْ مَكْرُوهٌ، صَرَّحَ بِهِ الْحَنَفِيَّةُ، وَالْمَالِكِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَة.

[(ويكره تقليبه الحصا، ومسحه)]

أي: ويكره مسح الحصا أثناء الصلاة.

لحديث أبي ذر مرفوعاً (إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح الحصا، فإن الرحمة تواجهه) رواه أحمد وأهل السنن بإسناد جيد، وفي

الصحيحين (إن كنت فاعلا فواحدة).

<<  <  ج: ص:  >  >>