وقال ابن رشد: وكثير من الناس رأى هذا داخلاً في باب الإجماع وهو ضعيف. (بداية المجتهد).
قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- ومن بعدهم من التابعين وغيرهم، قالوا: لا نكاح إلا بشهود، لم يختلفوا في ذلك من مضى منهم إلا قوماً من المتأخرين من أهل العلم.
واستدل الجمهور بعدة أحاديث فيها ضعف:
عن جابر. قال: قال -صلى الله عليه وسلم- (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل) رواه الدارقطني وهو ضعيف بزيادة وشاهدي عدل.