للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فائدة: ١

الحكمة من ذلك:

الحكمة: لأن البائع عمل في هذه الثمرة عملاً يصلحها، لأن التأبير يصلح الثمرة، فلما عمل فيها عملاً يصلحها، تعلقت بها وصار له تأثير فيها، وبذلك جعلها الشارع له.

فائدة: ٢

الحديث دليل على أنه لو اشترط المشتري أن تكون له الثمرة بعد التأبير، فإنه يصح لك.

لقوله (إلا أن يشترط المبتاع).

فائدة: ٣

هل يجوز للبائع إبقاء الثمرة على رؤوس الشجر إلى وقت الجذاذ؟

قيل: للبائع إبقاؤها إلى الجذاذ.

وهذا مذهب جمهور العلماء.

وقيل: يجب على البائع قطع ثمرته من أصل المبيع في الحال.

وإليه ذهب الحنفية.

فائدة: ٤

يلحق بالتمر ما عداه كالعنب، والتين، والبرتقال.

فائدة: ٥

هذا الحكم في هذا الحديث إنما هو لعام واحد، وأما السنوات القادمة فهي للمشتري.

<<  <  ج: ص:  >  >>