الحكمة: لأن البائع عمل في هذه الثمرة عملاً يصلحها، لأن التأبير يصلح الثمرة، فلما عمل فيها عملاً يصلحها، تعلقت بها وصار له تأثير فيها، وبذلك جعلها الشارع له.
فائدة: ٢
الحديث دليل على أنه لو اشترط المشتري أن تكون له الثمرة بعد التأبير، فإنه يصح لك.
لقوله (إلا أن يشترط المبتاع).
فائدة: ٣
هل يجوز للبائع إبقاء الثمرة على رؤوس الشجر إلى وقت الجذاذ؟
قيل: للبائع إبقاؤها إلى الجذاذ.
وهذا مذهب جمهور العلماء.
وقيل: يجب على البائع قطع ثمرته من أصل المبيع في الحال.
وإليه ذهب الحنفية.
فائدة: ٤
يلحق بالتمر ما عداه كالعنب، والتين، والبرتقال.
فائدة: ٥
هذا الحكم في هذا الحديث إنما هو لعام واحد، وأما السنوات القادمة فهي للمشتري.