للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وإنْ صالحهُ على عينٍ غير المدعاة فهو بيع).

هذا النوع الثاني من أنواع الإقرار مع الحق، وهو الصلح على غير العين المدعاة، أو على غير الدين الذي يدعيه.

أن يقر المدعى عليه بالحق ثم يصالحه على عين غير المدعاة.

مثال: أن يقر له بألف ريال، لكن قال: سأعطيك بدلها شاة، فرضي، فإنه يجوز.

أو يقول: نعم هذه الأرض لك وليست لي، لكن سأعطيك بدلها كتباً.

فهذا حكمه حكم البيع، لأنه مبادلة مال بمال، وهذا هو البيع.

وعلى هذا تثبت فيه أحكام البيع يثبت فيه خيار المجلس، وخيار الشرط، وخيار العيب وغير ذلك من الأحكام.

فمثلاً: لو أنه أقر له بهذه الأرض ثم صالحه على أرض أخرى قال أُعطيك بدلاً عنها الأرض الفلانية فاتفقا على ذلك، ثم بدا له أن يفسخ المدعي، أو المدعى عليه، يصح ذلك لأن هذا بيع يثبت فيه خيار المجلس.

أو قال أعطيك بدل هذه الأرض التي تدعيها سيارة، فقال لي الخيار لمدة ثلاثة أيام أو يوم أو يومين، حكم ذلك: صحيح، لأن هذا في حكم البيع فتثبت له أحكام البيع.

مثال آخر: أن يعترف له بأن هذه الريالات له، فيصالحه على نقد آخر، فيصح، ولكنه يأخذ أحكام الصرف، فيشترط فيه التقابض قبل التفرق وإلا لم يصح.

<<  <  ج: ص:  >  >>